محامو السعودية

المادة 56 من نظام العمل

المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام العمل

هل يبدأ حساب مدة الخدمة من جديد عند تجديد العقد المحدد المدة؟

لا، فالمادة 56 تنص على أن المدة التي يُجدَّد إليها العقد تُعد امتدادًا للمدة الأصلية، فتُحسب مدة الخدمة بشكل متصل من بداية العقد الأول.

هل تُحسب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة العقد الأصلي والتجديدات؟

نعم، لأن مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، والمادة 56 تعتبر مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند تحديد هذه الحقوق.

متى يتحول العقد المحدد المدة المجدَّد إلى عقد غير محدد المدة؟

وفق المادة 55، يتحول العقد إلى غير محدد المدة إذا تعدد التجديد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.

هل تنطبق المادة 56 إذا تجدد العقد أكثر من مرة؟

نعم، فالمادة تسري في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، فتُضاف كل مدة تجديد إلى المدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.