محامو السعودية

المادة 55 من نظام العمل

المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تنتهي عقود العمل المحددة المدة بانقضاء أجلها، وتتحول إلى غير محددة المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذها، أو تجددت 3 مرات متتالية أو بلغت 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ، مع مراعاة حكم غير السعوديين.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام العمل

متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

يتحول إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون شرط تجديد، أو إذا تضمن شرط تجديد وتجدد 3 مرات متتالية أو بلغت مدته الأصلية مع التجديد 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ.

هل يتحول عقد العامل غير السعودي إلى عقد غير محدد المدة؟

الفقرة 1 من المادة 55 تحيل بشأن غير السعوديين إلى المادة 37، التي توجب أن يكون عقدهم محدد المدة، وتعد العقد متجدداً لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء مدته.

هل يحتاج انتهاء العقد المحدد المدة إلى إشعار مسبق؟

بحسب نص المادة 55 ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، ولا تشترط المادة إجراءً معيناً لذلك، إلا إذا تضمن العقد شرطاً بالتجديد فيتجدد للمدة المتفق عليها.

هل تُحسب مدة التجديد ضمن مدة خدمة العامل؟

نعم، تقضي المادة 56 بأن المدة التي يتجدد إليها العقد تُعد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

    2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.