محامو السعودية

المادة 29 من نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل فصل العامل الذي أصيب إصابة عمل ونقصت قدراته؟

إذا كان النقص في قدراته لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فالمادة 29 تلزم صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه بتوظيفه في العمل المناسب، لا بإنهاء خدمته.

هل يحصل العامل المصاب على أجره السابق في الوظيفة الجديدة؟

نص المادة يحدد أن العامل يُوظف في العمل المناسب «بالأجر المحدد لهذا العمل»، أي أجر الوظيفة الجديدة، وليس بالضرورة أجر وظيفته السابقة.

هل يسقط حق العامل في التعويض إذا وظفه صاحب العمل في عمل آخر؟

لا؛ تنص المادة صراحة على أن توظيف العامل في عمل مناسب لا يخل بما يستحقه من تعويض عن إصابته، فالحقان مستقلان.

هل تنطبق المادة 29 على المنشآت الصغيرة؟

نعم، فالمادة لا تشترط عددًا معينًا من العمال، بخلاف المادة 28 التي تخص من يستخدم 25 عاملًا فأكثر. يكفي أن تكون الإصابة قد وقعت بسبب العمل لدى صاحب العمل.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.