المادة 233 من نظام العمل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تجيز المادة للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد في كشف مخالفات نظام العمل.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/46) بتاريخ 5/6/1436هـ.
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 233 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والمساعدة في كشفها، إذ تمنح الوزير صلاحية منح مكافأة مالية لمن يساعد في ذلك.
وأبرز ما في المادة:
- من يستحقها: كل من يساعد في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء كان من موظفي التفتيش أو من غيرهم.
- مقدارها: لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة. فهذا حد أعلى، ولم تحدد المادة حداً أدنى.
- أساسها: تحسب من الغرامة المحصلة، أي المبلغ الذي جرى تحصيله فعلاً.
- طبيعتها: عبّرت المادة بأن "للوزير" منح المكافأة، فهي صلاحية تقديرية للوزير وليست حقاً مضموناً لكل من يبلّغ.
ولم تبين المادة إجراءات طلب المكافأة أو معايير تحديد مقدارها ضمن هذا الحد. ومن يرغب في معرفة وضعه في حالة معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
مثال عملي
لاحظ أحمد أن منشأة في الدمام تخالف أحد أحكام نظام العمل، فساعد في الكشف عن المخالفة، وفُرضت على المنشأة غرامة حُصّلت لاحقاً. يجوز للوزير أن يمنح أحمد مكافأة مالية بشرط ألا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة، ويبقى منحها ومقدارها ضمن هذا الحد بتقدير الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام العمل
هل توجد مكافأة للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل؟
نعم، يجوز للوزير منح مكافأة مالية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كم تبلغ مكافأة كشف مخالفات نظام العمل؟
لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة، ولم تحدد المادة حداً أدنى.
هل المكافأة حق مضمون لمن يبلّغ؟
لا، فالمادة تجعل منحها جوازياً للوزير بعبارة "للوزير منح مكافأة".
هل تقتصر المكافأة على موظفي التفتيش؟
لا، فهي لمن يساعد في الكشف عن المخالفات من موظفي التفتيش أو من غيرهم.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له."
نص سابق بالرقم نفسه
أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- المادة 229 مكررعُدّلت بموجب م/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- المادة 230عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- المادة 231معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.