المادة 232 من نظام العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 232 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير الغرامات المالية التي تفرض بموجب نظام العمل، وتتناول أمرين:
- طريقة التحصيل: تحصّل الغرامات وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. ولم تفصّل المادة هذه الإجراءات، ولم تحدد الجهة التي تتولى التحصيل.
- الجهة التي تؤول إليها المبالغ: تذهب المبالغ المحصلة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويترتب على ذلك أن الغرامة التي تفرض على صاحب العمل بسبب مخالفة النظام تؤول بنص المادة إلى الصندوق المذكور، ولم تذكر المادة صرف شيء منها للعامل الذي وقعت المخالفة في شأنه.
وتشمل المادة الغرامات المقررة بموجب هذا النظام عموماً، أما مقدار كل غرامة فلا تتناوله هذه المادة، وإنما تحدده مواد العقوبات الأخرى في النظام. ومن له استفسار عن غرامة فرضت عليه أو عن طريقة الاعتراض عليها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 232 من نظام العمل
إلى أين تذهب غرامات مخالفات نظام العمل؟
تؤول المبالغ المحصلة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
كيف تحصّل غرامات نظام العمل؟
تحصّل وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
هل يحصل العامل على مبلغ الغرامة المفروضة على صاحب العمل؟
تنص المادة على أن مبالغ الغرامات تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، ولا تذكر صرفها للعامل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون (الثانية والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية".
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة مادة تحمل الرقم (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش أو من غيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
النص الأصلي قبل التعديلات
تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
نص سابق بالرقم نفسه
أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- المادة 229 مكررعُدّلت بموجب م/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- المادة 230عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- المادة 231معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.