محامو السعودية

المادة 234 من نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات

معدّلة (1440هـ)

لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/14) بتاريخ 22/2/1440هـ.

أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام العمل

ما مدة رفع الدعوى العمالية بعد ترك العمل؟

لا تقبل الدعوى بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

هل تسقط المطالبة بالحقوق العمالية بعد سنة؟

تنص المادة على عدم قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، مع استثناء حالتي العذر الذي تقبله المحكمة وإقرار المدعى عليه بالحق.

من أين تُحسب مدة الاثني عشر شهراً؟

تُحسب من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

هل تنظر الدعاوى العمالية بسرعة؟

نعم، تنص المادة على أن الدعاوى العمالية تنظر على وجه الاستعجال، دون تحديد مدة معينة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:

    " أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

    ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال."

    وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

نص سابق بالرقم نفسه

أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)

يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.

مواد أخرى عن المنازعات العمالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.