المادة 21 من نظام العمل
المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع المادة 21 من نظام العمل قاعدة تنظيمية موجّهة إلى الوزير نفسه، لا إلى صاحب العمل أو العامل. فهي تنص على أن الوزير، في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، عليه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويُفهم من النص ما يأتي:
- من المخاطَب بالحكم؟ الوزير المسؤول عن تطبيق نظام العمل، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذه.
- ما المطلوب؟ التنسيق مع الجهات الأخرى التي يتصل عملها بتطبيق النظام، أي ألا تعمل الوزارة بمعزل عن الجهات التي تتقاطع اختصاصاتها مع شؤون العمل.
- متى؟ النص لا يحدد حالات معينة، بل يترك الأمر لتقدير الحاجة بعبارة "كلما اقتضى الأمر ذلك"، فالتنسيق واجب متى كان تنفيذ النظام يستدعيه.
- ما الغاية؟ تنفيذ أحكام نظام العمل على نحو صحيح ومتكامل.
ولا تمنح هذه المادة العامل أو صاحب العمل حقًا مباشرًا يمكن المطالبة به أمام القضاء، ولا تفرض عليهما التزامًا، وإنما هي قاعدة تنظم عمل الوزارة وعلاقتها بغيرها من الجهات.
وتأتي المادة ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، فهي تمهّد لما تضمنته المادة 22 من مهام تضطلع بها الوزارة، مثل توفير قنوات للتوظيف دون مقابل، وجمع المعلومات عن سوق العمل وتحليلها لتكون في متناول الهيئات العامة والخاصة المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وهي مهام يصعب أداؤها دون تنسيق مع جهات أخرى. كما تكمل المادة 21 ما ورد في المادة 20 التي تحظر على طرفي العلاقة إساءة استعمال أحكام النظام، إذ يسهم التنسيق بين الجهات في ضبط التطبيق السليم للنظام ولوائحه.
ولم يحدد النص آلية التنسيق أو الجهات المقصودة على سبيل الحصر، وتبقى تفاصيل ذلك خاضعة لتقدير الوزير والقرارات التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام العمل
ما الذي تلزم به المادة 21 من نظام العمل؟
تلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك في سبيل تنفيذ أحكام نظام العمل.
هل تفرض المادة 21 التزامًا على صاحب العمل أو العامل؟
لا، فالمادة موجهة إلى الوزير وحده، ولا تنشئ التزامًا أو حقًا مباشرًا لصاحب العمل أو العامل، بل تنظم طريقة عمل الوزارة مع الجهات الأخرى.
ما الجهات التي يقصدها النص بعبارة "الجهات ذات العلاقة"؟
لم يحدد النص هذه الجهات بالاسم، بل أطلق العبارة لتشمل كل جهة يتصل اختصاصها بتنفيذ أحكام نظام العمل، ويُترك تقدير الحاجة للتنسيق معها للوزير.
ما علاقة المادة 21 بالمادة 22 من نظام العمل؟
المادة 22 تكلّف الوزارة بمهام مثل توفير قنوات التوظيف وجمع معلومات سوق العمل وإتاحتها للهيئات العامة والخاصة، وهي مهام يخدمها التنسيق الذي تقرره المادة 21.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- المادة 25عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.