المادة 193 من نظام العمل
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تلزم المادة 193 صاحب العمل في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملًا فأكثر بإعداد غرف للإنقاذ والإسعافات الأولية والتمريض وتغيير الملابس، مع ترتيبات خاصة للمواقع الأصغر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملًا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترًا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا للإنقاذ والإسعاف مستقلًّا.
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا إضافيًا على أصحاب العمل في قطاع المناجم والمحاجر، وهو قطاع يتميز بطبيعة عمله الخطرة، لذلك لم يكتفِ النظام بالالتزام العام الوارد في المادة 142 (إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية في كل منشأة)، بل أضاف إليه متطلبات أوسع، وهو معنى عبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة 142» في بداية النص؛ أي أن الالتزام بخزانة الإسعاف يبقى قائمًا، وتُضاف إليه التجهيزات التالية.
أولًا: المناجم والمحاجر التي يعمل فيها 50 عاملًا على الأقل
يجب على صاحب العمل أن يعد مكانًا مناسبًا يضم:
- غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- غرفة أخرى للتمريض.
- غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
ثانيًا: المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا
إذا كانت هذه المواقع تقع داخل دائرة قطرها 20 كيلومترًا، يمنح النظام صاحب العمل خيارين:
- الاشتراك مع أصحاب عمل آخرين في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط يخدم المواقع المتجاورة.
- إنشاء مكان مستقل للإنقاذ والإسعاف خاص بموقعه.
ويُفهم من ذلك أن صغر حجم الموقع لا يعفي صاحب العمل من توفير وسائل الإنقاذ، وإنما يمنحه مرونة في طريقة توفيرها.
دور الوزير
أحالت الفقرة الأخيرة إلى الوزير تحديد التفاصيل العملية، وهي: وسائل الإنقاذ والإسعاف، وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، ومسؤوليات أصحاب العمل، وحقوق العمال وواجباتهم. فالمادة تضع الإطار، أما المواصفات والتجهيزات المطلوبة تحديدًا فتصدر بقرار من الوزير.
علاقة المادة بما حولها
تكمل هذه المادة المادة 192 التي تلزم صاحب العمل بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مزودة بوسيلة اتصال فورية وعامل فني مدرب للإشراف على الإنقاذ والإسعافات الأولية. ويتولى التحقق من تطبيق هذه الالتزامات مفتشو العمل المنصوص عليهم في المادة 194 وما بعدها. وللعامل الذي يرى إخلالًا بهذه التجهيزات أن يراجع الجهات المختصة في الوزارة أو يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا العمل.
مثال عملي
تدير شركة في المنطقة الشرقية محجرًا يعمل فيه 70 عاملًا. بموجب المادة 193، يجب عليها أن تجهز في الموقع غرفة لوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وغرفة ثانية للتمريض، وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس، إضافة إلى خزانة الإسعاف المطلوبة بالمادة 142 ونقطة الإنقاذ المطلوبة بالمادة 192. وفي المقابل، تملك الشركة نفسها ثلاثة محاجر صغيرة يعمل في كل منها 20 عاملًا وتقع جميعها داخل دائرة قطرها 20 كيلومترًا؛ فهنا يجوز لها إنشاء مكان واحد للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط يخدم المحاجر الثلاثة، أو إنشاء مكان مستقل لكل محجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام العمل
ما الحد الأدنى لعدد العمال الذي يوجب تجهيز غرف الإنقاذ والتمريض في المنجم أو المحجر؟
50 عاملًا على الأقل في المنجم أو المحجر الواحد. عند بلوغ هذا العدد يجب إعداد غرفة للإنقاذ والإسعافات الأولية وغرفة للتمريض وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
هل يُعفى المنجم الذي يعمل فيه أقل من 50 عاملًا من توفير وسائل الإنقاذ؟
لا. إذا كانت المواقع تقع داخل دائرة قطرها 20 كيلومترًا، يجوز لصاحب العمل الاشتراك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط، أو إنشاء مكان مستقل.
هل تغني غرفة الإنقاذ في المنجم عن خزانة الإسعافات الطبية المنصوص عليها في المادة 142؟
لا. تنص المادة 193 صراحة على أنها لا تخل بحكم المادة 142، فيبقى الالتزام بخزانة الإسعافات الطبية قائمًا بجانب التجهيزات الإضافية الخاصة بالمناجم والمحاجر.
من يحدد مواصفات وسائل الإنقاذ والإسعاف في المناجم والمحاجر؟
الوزير، إذ خولته المادة تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية، إضافة إلى مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.