محامو السعودية

المادة 171 من نظام العمل

المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.

ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 171 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام العمل

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري؟

يجب أن ينص العقد على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل وكيفية أدائه، وشهادة العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، وغير ذلك من تفاصيل العقد.

من كم نسخة يُحرر عقد العمل البحري ولمن تُسلّم؟

يُحرر العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان يحتفظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.

ماذا يجب أن يحدد العقد إذا كان لسفرة واحدة؟

يجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وبيان في أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وهو ما تؤكده أيضًا المادة 170.

هل يجوز إضافة شروط أخرى غير المذكورة في المادة 171؟

نعم، فالمادة تختم قائمة البيانات بعبارة «وغير ذلك من تفاصيل العقد»، أي أن البيانات المذكورة حد أدنى إلزامي يمكن للطرفين أن يضيفا إليه تفاصيل أخرى تتعلق بالعقد.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.