محامو السعودية

المادة 136 من نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام العمل

من يحدد ما إذا كان مرض العامل مرضاً مهنياً بحسب نظام العمل السعودي؟

تنص المادة 136 على أن الأمراض المهنية تُحدد وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، فلا يُترك الأمر لتقدير صاحب العمل أو العامل.

كيف تُقدَّر نسبة العجز الدائم الناتج عن إصابة العمل؟

تُحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، بحسب ما تقضي به المادة 136 من نظام العمل.

هل يتضمن نظام العمل جدولاً خاصاً بالأمراض المهنية أو نسب العجز؟

لا، فالمادة 136 تحيل في الأمرين إلى الجدولين الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية، ولا تضع قائمة أو نسباً مستقلة داخل نظام العمل.

ما الفرق بين المادة 136 والمادة 137 من نظام العمل؟

المادة 136 تحدد المرجع الذي تُعرَّف به الأمراض المهنية وتُقاس به درجات العجز الدائم، بينما تنظم المادة 137 المعونة المالية للمصاب أثناء العجز المؤقت، وهي الأجر كاملاً لمدة 60 يوماً ثم 75% منه طوال مدة العلاج، ومتى تُعد الإصابة عجزاً كلياً.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.