محامو السعودية

المادة 135 من نظام العمل

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام العمل

هل تُعد مضاعفات إصابة العمل إصابة عمل جديدة؟

لا، فبحسب المادة 135 تُعد المضاعفة الناشئة عن إصابة العمل في حكم الإصابة الأصلية نفسها، لا إصابة مستقلة، وتسري عليها الأحكام نفسها من حيث المعونة والعلاج.

ماذا لو انتكست حالتي بعد عودتي إلى العمل من إصابة سابقة؟

إذا كان الانتكاس ناشئاً عن إصابة العمل الأصلية، فإنه يُعد في حكمها، ويسري عليه ما يسري على الإصابة الأصلية بالنسبة للمعونة والعلاج وفق المادة 135.

ما الشرط الأساسي لتطبيق المادة 135؟

أن يكون الانتكاس أو المضاعفة ناشئاً عن إصابة العمل الأصلية، وهي مسألة طبية في الأساس، لذا يُستحسن الاحتفاظ بالتقارير الطبية الخاصة بالإصابة الأولى والحالة اللاحقة.

كيف يُحدد ما إذا كانت الإصابة الأصلية إصابة عمل أصلاً؟

تُعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية بحسب المادة 134، وتُعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، وتُحدد وفق الجداول المشار إليها في المادة 136.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.