المادة 11 مكرر من نظام العمل
المادة الحادية عشرة مكرر · الفصل الأول: التعريفات
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/46) بتاريخ 5/6/1436هـ.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 مكرر بلغة مبسطة
هذه المادة لا تفرض التزامًا مباشرًا على العامل أو صاحب العمل، وإنما تمنح الوزير صلاحية تنظيمية عامة في مجالين:
- تحسين أداء سوق العمل: أي اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل رفع كفاءة سوق العمل.
- تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة: أي وضع الإجراءات التي تنظم انتقال العمال.
وهذه الصلاحية مقيدة بقيد صريح في بداية النص، هو عدم الإخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة؛ فالإجراءات التي يتخذها الوزير بموجب هذه المادة يجب ألا تتعارض مع ما قرره النظام من أحكام وحقوق.
ولا تحدد المادة نفسها مضمون هذه الإجراءات ولا شكلها، بل تترك ذلك لما يصدره الوزير؛ لذلك فإن معرفة التفاصيل العملية لأي إجراء تتطلب الرجوع إلى القرار الوزاري الذي يصدر بشأنه، لا إلى نص هذه المادة وحده.
وقد أُضيفت هذه المادة إلى نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة في أول النظام، بعد المادة 11 التي تُلزم من يعهد إليه صاحب العمل بعمل من أعماله الأصلية أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، وقبل المادة 12 التي تكلف الوزارة بوضع نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل وضوابط اعتماد هذه اللوائح.
إذا تأثر وضعك بإجراء محدد صادر استنادًا إلى هذه المادة، فمن المناسب استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 11 مكرر من نظام العمل
ما الصلاحية التي تمنحها المادة 11 مكرر للوزير؟
تمنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
هل صلاحية الوزير بموجب هذه المادة مطلقة؟
لا، فالنص يقيدها بعدم الإخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
هل تحدد المادة 11 مكرر تفاصيل إجراءات انتقال العمال؟
لا، فالمادة تمنح الوزير صلاحية اتخاذ هذه الإجراءات دون أن تبين مضمونها، وتُعرف التفاصيل من القرارات التي يصدرها الوزير.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة مادة تحمل الرقم (الحادية عشرة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة".
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
- المادة 25عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.