المادة 95 من نظام الشركات
المادة الخامسة والتسعون: التصويت في جمعية المساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تحيل المادة تحديد طريقة التصويت في جمعية المساهمين إلى نظام الشركة الأساس، وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة أو تعارض مصالح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين.
2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين يتعلقان بـالتصويت في جمعية المساهمين:
أولًا: طريقة التصويت
لم يفرض النظام طريقة واحدة للتصويت، بل ترك لـنظام الشركة الأساس أن يبينها. لذلك يحسن بكل مساهم أن يطلع على النظام الأساس لشركته ليعرف كيف تحسب الأصوات وكيف يمارس حقه فيها.
ثانيًا: منع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت في حالات معينة
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بـ:
- الأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- الأعمال والعقود التي تنطوي على تعارض مصالح.
والغاية من هذا المنع حماية الشركة وبقية المساهمين، حتى لا يستعمل عضو المجلس أصواته بصفته مساهمًا لإقرار صفقة تعود عليه بالنفع على حساب الشركة. ويشمل المنع المصلحة غير المباشرة أيضًا، فلا يقتصر على العقود التي يكون العضو طرفًا فيها بنفسه.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 96 التي تلزم مجلس الإدارة بعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي عضو فيها مصلحة ضمن بند واحد بغرض التصويت عليها كاملة، بحيث يصوت المساهمون على كل منها مستقلًّا. وإذا شك مساهم في وجود تعارض مصالح في صفقة معروضة على الجمعية فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
عرضت شركة مساهمة في الخبر على جمعيتها العامة عقد توريد مع مؤسسة يملكها شقيق أحد أعضاء مجلس الإدارة، وكان هذا العضو يملك أسهمًا في الشركة. فبما أن له مصلحة غير مباشرة في العقد، لا يجوز له الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية بشأنه، ويقرر بقية المساهمين الموافقة أو الرفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الشركات
من يحدد طريقة التصويت في الجمعية العامة؟
يبين نظام الشركة الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين.
هل يحق لعضو مجلس الإدارة التصويت على عقد له فيه مصلحة؟
لا، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بالأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
هل يشمل المنع حالات تعارض المصالح؟
نعم، يمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرارات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تنطوي على تعارض مصالح.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

