محامو السعودية

المادة 82 من نظام الشركات

المادة الثانية والثمانون: إصدار القرارات في الأمور العاجلة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تجيز المادة لمجلس إدارة شركة المساهمة إصدار قرارات الأمور العاجلة بالتمرير على جميع الأعضاء بموافقة أغلبيتهم، ما لم يطلب أحدهم كتابة عقد اجتماع للمداولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أو عدد أكبر. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الشركات

هل يمكن لمجلس الإدارة إصدار قرار دون اجتماع؟

نعم، في الأمور العاجلة بعرضه على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة.

ما الأغلبية اللازمة لقرار التمرير؟

موافقة أغلبية أصوات أعضاء المجلس، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أو عدد أكبر.

كيف يوثق قرار التمرير؟

يعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباته في محضر ذلك الاجتماع.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.