المادة 70 من نظام الشركات
المادة السبعون: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضور · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تجيز المادة للجمعية العامة، بتوصية من مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة العضو الذي يقبل عضوية مجلس الإدارة ثم لا يحضر اجتماعاته.
شروط إنهاء العضوية:
- أن يتغيب العضو عن حضور (3) اجتماعات متتالية، أو (5) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته.
- أن يكون الغياب دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة؛ فإذا قبل المجلس عذر العضو لم يحسب الغياب لهذا الغرض.
- أن تصدر توصية من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.
من يقرر؟ القرار للجمعية العامة، لا لمجلس الإدارة نفسه؛ فالمجلس يوصي فقط. والنص يقول "يجوز"، أي أن إنهاء العضوية ليس تلقائيًا بمجرد تحقق عدد الغيابات، بل يحتاج إلى توصية وقرار.
ويلاحظ أن احتساب الاجتماعات المتفرقة يكون خلال مدة عضويته، لا خلال سنة واحدة.
وهذه المادة إحدى طرق انتهاء العضوية، إلى جانب ما تنظمه المادة 69 من اعتزال العضو بإبلاغ مكتوب أو شغور المقعد بالوفاة أو الاعتزال، وما تجيزه للمجلس من تعيين عضو مؤقت في المقعد الشاغر بشروطها. ومن يواجه نزاعًا حول قبول عذره أو إنهاء عضويته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
تغيب عبدالله، عضو مجلس إدارة شركة مساهمة في الخبر، عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون أن يقدم أي عذر. أوصى المجلس الجمعية العامة بإنهاء عضويته، فقررت الجمعية ذلك. أما لو قدم عذرًا مرضيًا وقبله المجلس، فلم يكن الغياب ليحسب ضمن هذا العدد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الشركات
كم عدد مرات الغياب التي تبرر إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة؟
ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مشروع يقبله المجلس.
من يملك إنهاء عضوية العضو المتغيب؟
الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الإدارة.
هل تنتهي العضوية تلقائيًا بالغياب؟
لا، المادة تجيز إنهاءها بقرار من الجمعية العامة بعد توصية المجلس، ولا تجعل الإنهاء تلقائيًا.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

