محامو السعودية

المادة 48 من نظام الشركات

المادة الثامنة والأربعون: التنفيذ على أموال الشريك · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

تشترط المادة لمطالبة الشريك بأداء دين الشركة من ماله ثبوت الدين بحكم نهائي أو سند تنفيذي وإعذار الشركة وتعذر الاستيفاء منها، وتمنحه حق الرجوع على باقي الشركاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.

2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الشركات

متى يمكن مطالبة الشريك المتضامن بديون الشركة من ماله الخاص؟

بعد ثبوت الدين في ذمة الشركة بحكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وإعذارها بالوفاء، وتعذر استيفاء الحق منها.

هل يتحمل الشريك الذي دفع دين الشركة المبلغ وحده؟

لا، له أن يرجع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.