محامو السعودية

المادة 281 من نظام الشركات

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين: نفاذ النظام · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن العمل بنظام الشركات يبدأ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 281 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 281 من نظام الشركات

متى يبدأ العمل بنظام الشركات؟

يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يُحسب نفاذ نظام الشركات من تاريخ صدوره أم نشره؟

تنص المادة على أن المدة تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.