محامو السعودية

المادة 272 من نظام الشركات

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: طلب الاستثناء من أحكام النظام · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

إذا احتاج تأسيس شركة تؤسسها الدولة أو شخص اعتباري عام أو يشارك فيها إلى استثناء من النظام، يُرفع طلب التأسيس والاستثناء بأسبابه إلى مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 272 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 272 من نظام الشركات

هل يمكن استثناء شركة حكومية من أحكام نظام الشركات؟

يجوز رفع طلب الاستثناء من بعض أحكام النظام مع طلب التأسيس إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما، متى كانت الشركة تؤسسها الدولة أو شخص اعتباري عام مسموح له بذلك أو يشترك في تأسيسها.

إلى من يُرفع طلب استثناء الشركة الحكومية؟

إلى مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب الاستثناء.

هل الاستثناء يُمنح تلقائيًّا؟

لا، المادة تجعل الأمر للنظر في الموافقة من مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.