المادة 215 من نظام الشركات
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: تحويل الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية حق تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في المادة 4 من النظام، فلا تبقى الشركة المهنية مقيدة بشكلها الأول طوال حياتها.
لكن هذا الحق ليس مطلقًا، إذ تشترط المادة أن يتم التحويل بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح. والمادة نفسها لا تفصّل هذه الشروط، بل تحيل فيها إلى أحكام النظام الأخرى وإلى اللوائح، ولذلك ينبغي الرجوع إليها قبل اتخاذ قرار التحويل.
ويتضح من صياغة المادة أمران:
- أن قرار التحويل يعود إلى الشركاء أو المساهمين أنفسهم.
- أن الشكل الجديد يجب أن يكون من الأشكال الواردة في المادة 4.
وهذه المادة خاصة بالشركة المهنية، وتأتي ضمن أحكامها إلى جانب مواد مثل المادة 214 التي تنظم أثر الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره. ولأن شروط التحويل وضوابطه منصوص عليها في مواضع أخرى من النظام واللوائح، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات قبل البدء في إجراءاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الشركات
هل يجوز تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر؟
نعم، يجوز للشركاء أو المساهمين تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
ما شروط تحويل الشركة المهنية؟
لم تفصّلها هذه المادة، بل اشترطت استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

