المادة 202 من نظام الشركات
المادة الثانية بعد المائتين: تأسيس الشركة المهنية وحلها · الباب الثامن: الشركة المهنية
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة.
2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة بداية الشركة المهنية ونهايتها بإرادة أصحابها.
1- التأسيس: تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة الذي تتخذه. فلا توجد في هذه المادة إجراءات تأسيس خاصة بالشركة المهنية، بل تتبع إجراءات شكلها.
2- الحل: لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد أمرين:
- الإعلان عن ذلك.
- إبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة.
ويكون ذلك بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح. والحكمة ظاهرة: فعملاء الشركة المهنية، كعملاء مكاتب المحاماة أو المحاسبة أو الاستشارات، يعتمدون عليها في أعمال مستمرة، فيجب ألا يفاجؤوا بحلها.
ولا تبين المادة مضمون الإعلان أو وسيلته أو مدته، فهذه متروكة للوائح.
وتتصل المادة بالمادة 201 التي تنظم مشاركة الشريك المهني في شركة مهنية أخرى، وبالمادة 203 التي تقصر ممارسة المهنة في الشركة على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم ومن تستعين بهم من المرخصين. وعند التفكير في حل شركة مهنية يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية لاتباع الإجراءات الصحيحة.
مثال عملي
شريكان في شركة محاسبة مهنية بالخبر قررا حل الشركة. قبل الحل يجب عليهما الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع عملاء الشركة والمتعاملين معها كتابة، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الشركات
كيف تؤسس الشركة المهنية؟
تؤسس وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة الذي تتخذه.
هل يمكن حل الشركة المهنية مباشرة بقرار الشركاء؟
لا يجوز للشركاء أو المساهمين حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
هل يجب إبلاغ العملاء عند حل الشركة المهنية؟
نعم، يجب إبلاغ جميع المتعاملين مع الشركة كتابة قبل حلها.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

