محامو السعودية

المادة 187 من نظام الشركات

المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 187 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الشركات

هل يمكن تعديل مجالات الشركة غير الربحية العامة دون موافقة الوزارة؟

لا، تعديل مصارف ومجالات الشركة غير الربحية العامة لا يكون نافذًا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ما التعديلات التي تحتاج إلى موافقة الوزارة في الشركة غير الربحية العامة؟

التعديلات التي تشمل أحكام التصرف في الأصول، أو صلاحيات مجلس الإدارة، أو مصارف ومجالات الشركة.

هل يشمل هذا الحكم الشركة غير الربحية الخاصة؟

نص المادة خاص بالشركة غير الربحية العامة.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.