محامو السعودية

المادة 182 من نظام الشركات

المادة الثانية والثمانون بعد المائة: خسائر الشركة · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

توجب المادة على مدير الشركة، إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها، دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة أو حلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 182 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الشركات

ماذا يحدث إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها؟

يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك، للنظر في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.

هل تنحل الشركة تلقائيًا إذا خسرت نصف رأس مالها؟

لا، المادة لا تنص على الحل التلقائي، بل توجب دعوة الجمعية العامة للشركاء لتقرر الاستمرار أو الحل.

متى تبدأ مهلة الستين يومًا؟

تبدأ من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.