المادة 166 من نظام الشركات
المادة السادسة والستون بعد المائة: إصدار قرارات الشركاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنظم المادة إصدار قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ووسائل إرسالها، وتشترط موافقة أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص العقد على أغلبية أكبر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.
2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:
أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.
ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.
ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.
3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف تصدر قرارات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- الأصل والتمرير: تصدر القرارات في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير دون انعقادها، فيرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة ووثائقها ليصوت عليها كتابة.
- وسائل الإرسال: ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى، ترسل القرارات بخطابات مسجلة، أو بالتسليم الشخصي للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، أو بالبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة.
- الأغلبية: في جميع الأحوال لا تصح القرارات إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
- عند عدم توافر الأغلبية: إذا لم تتوافر هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات حينها بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- يجوز أن يحدد عقد التأسيس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.
وترتبط المادة بالمادة 165 التي توجب تدوين قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر بسجل خاص. وتنص المادة 167 على أن المدير يعد القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط ويزود الشركاء بها قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل. ولفهم أثر هذه الأغلبيات على قرار معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أرسل مدير شركة في الرياض إلى الشركاء الأربعة قرارًا مقترحًا بالبريد الإلكتروني ليصوتوا عليه كتابة. وافق شريكان يملكان معًا 40% من رأس المال فقط، فلم تتحقق أغلبية أكثر من النصف. في هذه الحالة يجب دعوة الشركاء إلى اجتماع، ويصدر القرار فيه بأغلبية الحصص الممثلة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الشركات
هل يجوز إصدار قرارات الشركاء دون اجتماع؟
نعم، يجوز إصدارها بالتمرير، بأن يرسل المدير القرارات المقترحة ووثائقها إلى كل شريك ليصوت عليها كتابة.
ما الأغلبية اللازمة لصحة قرارات الشركاء؟
موافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأغلبية في التصويت الأول؟
تجب دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

