محامو السعودية

المادة 153 من نظام الشركات

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات · الفصل الرابع: المساهمون

تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بين المساهمين أو بينهم وبين إدارة الشركة بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الشركات

هل يجوز وضع شرط تحكيم في النظام الأساس للشركة؟

نعم، يجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة، فيما عدا الأفعال الجنائية.

من هم أطراف النزاع الذين يشملهم شرط التحكيم؟

المساهمون فيما بينهم، والشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

هل يمكن إدراج شرط التحكيم بقرار الأغلبية؟

لا، فالمادة 154 تشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين هذا الحكم في النظام الأساس وعلى أي تعديل له.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.