المادة 101 من نظام الشركات
المادة الأولى بعد المائة: النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمرير · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تحدد المادة النسب اللازمة لصدور قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة: الأغلبية للقرارات العادية و75% لغير العادية، مع توثيقها في محاضر والسجل الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية:
أ- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.
ب- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.
2- تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 100 إصدار قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، تأتي هذه المادة لتحدد النسبة المطلوبة لصدور هذه القرارات وطريقة توثيقها.
النسب اللازمة:
- القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى.
- القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.
ويلاحظ أن النص يحسب النسبة من حقوق التصويت دون أن يقيدها بالأصوات الممثلة في اجتماع، إذ لا يعقد للقرار بالتمرير اجتماع. والنسبتان حد أدنى، فلنظام الشركة الأساس أن يرفعهما.
التوثيق: تثبت القرارات الصادرة بالتمرير في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97 من النظام.
وتبقى شروط المادة 100 قائمة، فلا يصدر القرار بالتمرير إلا إذا أجازه النظام الأساس، وما لم يطلب أي مساهم كتابة عقد الاجتماع، ولا يجوز في القرارات التي اشترطت تلك المادة لها انعقاد الجمعية. ولضبط هذه النسب في النظام الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
عرض رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة غير مدرجة في الرياض بالتمرير قرارًا يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية، ونظامها الأساس لا يشترط نسبة أعلى. فوافق عليه مساهمون يمثلون 70% من حقوق التصويت، فلم يصدر القرار لأن المطلوب 75% على الأقل. ولو كان القرار من اختصاص الجمعية العادية لكفت هذه الموافقة لأنها تتجاوز الأغلبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الشركات
ما النسبة المطلوبة لصدور قرار الجمعية العامة العادية بالتمرير؟
موافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.
ما النسبة المطلوبة لقرار الجمعية غير العادية بالتمرير؟
موافقة مساهم أو أكثر يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أعلى.
كيف توثق قرارات التمرير؟
تثبت في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

