المادة 1 من نظام الشركات
المادة الأولى: التعريفات · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الشركات.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الهيئة: هيئة السوق المالية.
الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة.
الأقارب:
أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.
ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
ج- الأزواج والزوجات.
اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.
2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مفتاح قراءة نظام الشركات؛ فهي تبيّن المقصود بكلمات تتكرر في مواده كلها، ويُعمل بهذه المعاني أينما وردت ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزيرها.
- الهيئة: هيئة السوق المالية.
- الجهة المختصة: الأصل أنها وزارة التجارة، إلا في ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون هيئة السوق المالية. فإذا ذكر النظام «الجهة المختصة» فعلى القارئ أن يحدد هل شركته مدرجة أم لا ليعرف الجهة المقصودة.
- اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
- الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأزواج والزوجات. ولا يدخل في هذا التعريف الإخوة والأخوات مثلًا لأنهم غير مذكورين فيه.
- اليوم: اليوم التقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا؛ فالمدد المحسوبة بالأيام في النظام تشمل أيام العطل.
وتنص الفقرة (2) على أن اللوائح تتضمن تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام، دون إخلال بأحكامه. لذلك فإن أي مصطلح غير مذكور هنا يُرجع في تعريفه إلى اللوائح.
وتكمل المادة الثانية هذه التعريفات بتعريف «الشركة» نفسها بوصفها كيانًا قانونيًّا يؤسس وفقًا لأحكام النظام.
مثال عملي
تلقى أحمد، الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة، دعوة لاجتماع تشير إلى مدة محسوبة بالأيام. بحسب هذه المادة تُحسب هذه المدة بالأيام التقويمية، فتدخل فيها عطلة نهاية الأسبوع ولا تُستثنى منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الشركات
هل الأيام في نظام الشركات أيام عمل أم أيام تقويمية؟
المقصود باليوم في النظام هو اليوم التقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا.
ما الجهة المختصة في نظام الشركات؟
هي وزارة التجارة، إلا في ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون هيئة السوق المالية.
من هم الأقارب في نظام الشركات؟
الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأزواج والزوجات.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

