المادة 25 من نظام الخدمة المدنية
المادة 25 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابًا لشغل أعمال بعض الوظائف عن طريق التعاقد، بدلًا من التعيين المعتاد. فنصها: يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويستفاد من النص ثلاثة أمور:
- أن التعاقد جائز، وليس الطريق الأصلي لشغل الوظائف.
- أنه يتعلق بـبعض الوظائف لا بجميعها.
- أن تحديد هذه الوظائف وشروط التعاقد وأحكامه يكون وفقًا لما تحدده اللائحة.
فالمادة لا تبيّن ما هي الوظائف التي يجوز التعاقد عليها، ولا مدة العقود أو الحقوق المترتبة عليها، بل تترك ذلك كله للائحة؛ ولذلك فإن من يعمل أو يرغب في العمل بعقد في جهة حكومية يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الأحكام التي تنطبق عليه.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 27/5/1441هـ لتكون بنصها الحالي.
وتختلف هذه المادة عن المادة 25 مكرر التي تتناول التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية. كما تنص المادة 24 على جواز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية.
ومن لديه خلاف حول عقده مع جهة حكومية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للجهة الحكومية التعاقد بدل التعيين؟
تجيز المادة 25 التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقًا لما تحدده اللائحة.
ما الوظائف التي يجوز التعاقد عليها؟
المادة لا تحددها، بل تترك ذلك لما تحدده اللائحة.
هل عُدّلت هذه المادة؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 27/5/1441هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/73) — 27/5/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
المادة ( 25 )
عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/73) — 27/5/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 22
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
- المادة 23
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 24
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 26
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

