محامو السعودية

المادة 14 من نظام الخدمة المدنية

المادة 14 · الفصل الثاني: الواجبات

معدّلة (1438هـ)

تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الخدمة المدنية

هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة مهنة أخرى؟

الأصل وفق المادة 14 أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.

متى يُسمح للموظف بممارسة مهنة حرة؟

يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.

هل عُدّلت هذه المادة؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن واجبات الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.