محامو السعودية

المادة 8 من نظام التنفيذ

المادة الثامنة · الباب الثالث: السند التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛ فيجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة، يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التنفيذ

كيف أنفذ عقدًا موثقًا معلقًا على قيامي بالتزام؟

يجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة يثبت تنفيذ ذلك الالتزام.

هل تنطبق هذه المادة على الشيكات والأحكام؟

لا، تقتصر المادة على السندات الواردة في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة 7.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السند التنفيذي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.