محامو السعودية

المادة 58 من نظام التنفيذ

المادة الثامنة والخمسون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز للمحكمة المختصة أو لجنة المادة 57 تضمين حكمها أو قرارها نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف، وإلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية على نفقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

2- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام التنفيذ

هل يمكن نشر الحكم في جرائم التنفيذ على نفقة المحكوم عليه؟

نعم، للمحكمة المختصة أو اللجنة تضمين الحكم أو القرار نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها.

متى ينشر ملخص الحكم أو القرار؟

بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

هل يمكن إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية؟

نعم، يجوز تضمين الحكم أو القرار إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معينة على نفقته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.