المادة 57 من نظام التنفيذ
المادة السابعة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب مقدم خدمات التنفيذ المخالف بالإنذار أو غرامة حتى 300,000 ريال أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه، عبر لجنة يشكلها الوزير، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ-الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
ج-إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
د-إلغاء الترخيص.
2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مخالفات مقدمي خدمات التنفيذ وعقوباتها والجهة التي تنظرها.
العقوبات: إذا خالف مقدم خدمات التنفيذ أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، يعاقب بعقوبة أو أكثر من الآتي:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 300,000 ريال.
- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
- إلغاء الترخيص.
ويكون ذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
اللجنة المختصة: تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مختص نظامي. وتنظر اللجنة المخالفات وتوقع العقوبات بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرارها الوزير أو من يفوضه. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
التظلم: لمن صدر ضده قرار من اللجنة أن يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتليها المادة 58 التي تجيز للجنة -أو للمحكمة المختصة- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف، وإلزامه بحضور برامج تأهيلية معينة على نفقته.
مثال عملي
شركة مرخص لها بتقديم خدمات التنفيذ في الرياض خالفت أحد أحكام لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ. تنظر اللجنة المشكلة بقرار الوزير في المخالفة، ولها -بحسب نوعها وجسامتها ومدى تأثيرها- أن توقع عليها عقوبة أو أكثر، كالإنذار أو غرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة أو إلغائه. وللشركة أن تتظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التنفيذ
ما عقوبات مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين؟
عقوبة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
من يوقع العقوبة على مقدم خدمات التنفيذ؟
لجنة أو أكثر تكوّن بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن 3 بينهم مختص نظامي، ويعتمد قرارها الوزير أو من يفوضه.
أين يتظلم مقدم خدمات التنفيذ من قرار اللجنة؟
أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

