محامو السعودية

المادة 5 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة · الباب الثاني: الاختصاص

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التنفيذ

ماذا يحدث إذا صدر أكثر من أمر حجز على المال نفسه؟

يجب على المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

من المسؤول عن الإشعار بالحجز السابق؟

المسؤول هو المحجوز لديه المال، أي الجهة أو الشخص الذي يوجد لديه مال المنفذ ضده.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.