المادة 38 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة.
2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بالتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتقرر أمرين:
- طرق التنفيذ: ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. أي أن أدوات التنفيذ التي ينظمها النظام ولائحته تنطبق على هذه السندات، إلى جانب الأحكام الخاصة الواردة في المواد التالية.
- المدفوعات الدورية: تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري، كالسند الذي يلزم بدفع مبلغ بصفة شهرية. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الإجراءات، فهي متروكة للائحة.
وترتبط هذه المادة بما بعدها؛ فالمادة 39 تقرر تنفيذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، وإعادة تنفيذه كلما اقتضى الأمر، كما تقرر سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة تراعي طبيعة هذه المسائل وظروف التنفيذ.
وتسبقها المادة 37 التي تنظم حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ.
ومن لديه سند تنفيذي في مسألة أسرية ويحتاج إلى معرفة طريقة تنفيذه في حالته، قد يستعين بمحامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو التنفيذ.
مثال عملي
حصلت سارة على حكم يلزم طليقها بدفع مبلغ شهري لأطفالهما المقيمين معها في الرياض. هذا السند ينفذ بالطرق المقررة في نظام التنفيذ ولائحته، وتكون إجراءات تنفيذ المبلغ الدوري وفق ما تبينه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التنفيذ
كيف تنفذ أحكام الأحوال الشخصية؟
ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في نظام التنفيذ ولائحته.
كيف تنفذ أحكام الأحوال الشخصية التي فيها مبالغ دورية؟
تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.
مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- المادة 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- المادة 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- المادة 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

