المادة 32 من نظام التنفيذ
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: مصروفات التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل مصروفات التنفيذ، ومن يسلمها إذا اقتضى الحال ذلك:
- القاعدة العامة: يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ. لكن إذا كان سبب هذه المصروفات عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
- حالة يتحملها فيها طالب التنفيذ: إذا أنهى طالب التنفيذ طلبه وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43 من النظام، فإنه يتحمل المصروفات، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
- تسليم المصروفات عند الحاجة: إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المنفذ ضده. فإن امتنع، سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ. فإن لم تُسلَّم المصروفات، تُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.
ويلاحظ أن الفقرة (3) جاءت "دون إخلال" بالفقرة (1)؛ فقيام طالب التنفيذ بتسليم المصروفات عند امتناع المنفذ ضده لا يغير القاعدة الأصلية في تحديد من يتحملها.
ولا تحدد المادة أنواع المصروفات أو مقدارها. وتأتي بعد المادة 31 التي تمنع تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال إجراءات نقل الملكية، وقبل المادة 33 التي تنظم الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات التي تودع فيها حصيلة التنفيذ.
مثال عملي
تقدمت مؤسسة في جدة بطلب تنفيذ ضد مدين، واقتضى أحد إجراءات التنفيذ تسليم مصروفات. امتنع المدين عن تسليمها، فسلّمتها المؤسسة بصفتها طالبة التنفيذ حتى لا تتوقف الإجراءات. ويبقى الأصل بحسب المادة أن المنفذ ضده هو من يتحمل مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سببها عائدًا لغيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التنفيذ
من يدفع مصروفات التنفيذ؟
يتحملها المنفذ ضده أصلًا، ما لم يكن سببها عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار من المحكمة يكون قابلًا للاعتراض.
متى يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ؟
إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
ماذا يحدث إذا لم تُسلَّم مصروفات التنفيذ؟
يسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو صاحب المصلحة من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلَّم تُوقف إجراءات التنفيذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

