محامو السعودية

المادة 31 من نظام التنفيذ

المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.

2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التنفيذ

متى يستلم طالب التنفيذ ثمن المال المباع في التنفيذ؟

لا يُسلَّم ثمن المبيع لطالب التنفيذ أو لمن يقوم مقامه إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.

هل يجب على شاغل العقار المباع في التنفيذ إخلاؤه؟

نعم، إذا طلب منه ذلك من انتقل إليه العقار، ما لم يكن شاغلًا للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلاله.

ماذا يفعل المشتري إذا رفض الشاغل إخلاء العقار؟

يقدم طلبًا إلى المحكمة، فتتخذ في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.