المادة 24 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:
أ- الهبات والتبرعات.
ب- الوفاء بدين قبل حلوله.
ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.
2- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة طالب التنفيذ من تصرفات المنفذ ضده التي تفرغ ذمته من الأموال إضرارًا بحق الدائن. وتفرق بين مرحلتين:
1- التصرفات قبل صدور أمر الحجز (دعوى الإبطال):
- يجوز لطالب التنفيذ أن يرفع إلى المحكمة دعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله في الفترة التي تبدأ من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال.
- التصرفات القابلة للإبطال ثلاثة: الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة.
- تحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه، وذلك في حدود مقدار السند التنفيذي فقط.
2- التصرفات بعد صدور أمر الحجز (بطلان مباشر): يكون تصرف المنفذ ضده باطلًا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها. والنص هنا لم يشترط رفع دعوى إبطال كما في الفقرة الأولى.
والمستفاد أن المرحلة الأولى تحتاج إلى دعوى وإثبات أن التصرف من الأنواع الثلاثة، أما المرحلة الثانية فالبطلان مقرر بنص المادة. وتستند هذه الحماية إلى ما تقرره المادة 23 من أن أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من التواريخ نفسها. ولأن تقدير التصرف "غير المعتاد" متروك للمحكمة، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
أُبلغ ناصر بأمر تنفيذ بمبلغ لمصلحة شركة في الرياض، وقبل صدور أمر الحجز وهب أرضًا يملكها لابنه. يجوز للشركة رفع دعوى إبطال هذه الهبة، فتحكم المحكمة في مواجهة الابن بإبطالها كلها أو بعضها في حدود مقدار السند التنفيذي. ولو كان ناصر قد باع الأرض بعد صدور أمر الحجز عليها، لكان تصرفه باطلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التنفيذ
هل يمكن إبطال هبة المدين لأقاربه للتهرب من الدين؟
نعم، يجوز لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال الهبات والتبرعات التي تمت من تاريخ الإخطار أو الإبلاغ بأمر التنفيذ أو الإعلان وقبل صدور أمر الحجز، في حدود مقدار السند التنفيذي.
ما التصرفات التي يجوز إبطالها؟
الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة.
ما حكم تصرف المدين في المال بعد الحجز عليه؟
يكون تصرفه باطلًا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- المادة 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- المادة 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

