المادة 21 من نظام التنفيذ
المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: تتبع الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًّا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.
2- على المطلوب للاستجواب -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.
3- للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة وسائل تتبع الأموال التي يمكن للمحكمة استخدامها، وهي تكمل المادة 20 التي تقرر مبدأ التتبع.
1- الاستجواب: للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ وعند توافر قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، أن تستجوب:
- المنفذ ضده نفسه.
- من يشتبه في تهريب الأموال إليه، من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له، وفق ما يظهر من القرائن.
ويتم الاستجواب بإحدى ثلاث طرق: أن تقوم به المحكمة بنفسها، أو بأمر منها للإدارة المختصة، أو بأمر منها للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال.
2- واجب الاستجابة: على المطلوب للاستجواب أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمامها.
3- التتبع عبر الجهات: للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويدها بتقرير بذلك.
ويلاحظ أن الاستجواب لا يشمل أي شخص، بل من يظهر من القرائن اشتباه تهريب الأموال إليه. وتليها المادة 22 التي تحيل إلى اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال في هذا الفصل.
مثال عملي
طلب دائن من محكمة التنفيذ استجواب شقيق المدين، بعد أن ظهر أن المدين نقل إليه سيارات بعد صدور أمر التنفيذ. للمحكمة أن تأمر باستجواب الشقيق، وعليه أن يستجيب خلال 3 أيام عمل من إبلاغه، فإن لم يستجب جاز للمحكمة عند الاقتضاء الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التنفيذ
هل يمكن استجواب أقارب المدين في التنفيذ؟
نعم، إذا توافرت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، يجوز للمحكمة بطلب من طالب التنفيذ استجواب من يشتبه في تهريب الأموال إليه ومنهم أقاربه، وفق ما يظهر من القرائن.
كم مدة الاستجابة لطلب الاستجواب؟
لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء الأمر بالإحضار بالقوة الجبرية.
هل تستعين المحكمة بشركات خاصة لتتبع الأموال؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرًا للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال بالقيام بالاستجواب.
مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- المادة 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

