محامو السعودية

المادة 12 من نظام التنفيذ

المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التنفيذ

هل يجب إخطار المدين قبل تقديم طلب التنفيذ؟

يجب ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ولم تذكر المادة هذه الحالات بنفسها.

من الملزم بإخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ؟

الدائن هو الملزم بإخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.