المادة 9 من نظام التحكيم
المادة التاسعة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.
كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لشكل اتفاق التحكيم ووقته.
أولاً: وقت الاتفاق (الفقرة 1)
- يجوز أن يكون سابقاً على قيام النزاع، سواء كان مستقلاً بذاته أو وارداً في عقد معين.
- ويجوز أن يكون لاحقاً لقيام النزاع، حتى لو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان باطلاً.
ثانياً: الكتابة شرط للصحة (الفقرة 2)
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً؛ فالاتفاق الشفهي لا يكفي.
ثالثاً: متى يُعد الاتفاق مكتوباً؟ (الفقرة 3)
- إذا تضمنه محرر صادر من الطرفين.
- إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.
- الإشارة في عقد أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم تُعد بمثابة اتفاق تحكيم.
- الإحالة في العقد إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
وتأتي المادة العاشرة بعد ذلك لتحدد من يملك إبرام اتفاق التحكيم، فتشترط الأهلية للتصرف، وموافقة رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية ما لم يرد نص نظامي خاص. وتحدد المادة الثامنة المحكمة المختصة بالمسائل التي يحيلها النظام إليها.
لضمان صحة شرط التحكيم في عقدك، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق خالد مع شركة في الرياض شفهياً على حل أي خلاف بينهما بالتحكيم، ثم أكدا ذلك عبر رسائل بريد إلكتروني متبادلة تتضمن نص الاتفاق. الاتفاق الشفهي وحده لا يكفي، أما ما تضمنته المراسلات الإلكترونية المتبادلة فيجعل الاتفاق مكتوباً بحسب الفقرة (3).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التحكيم
هل يصح اتفاق التحكيم الشفهي؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.
هل يمكن الاتفاق على التحكيم بعد رفع الدعوى في المحكمة؟
نعم، يجوز ذلك، لكن يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً.
هل تعتبر رسائل البريد الإلكتروني اتفاق تحكيم مكتوباً؟
يكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.
هل تكفي إحالة العقد إلى عقد نموذجي فيه شرط تحكيم؟
نعم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد.
مواد أخرى عن اتفاق التحكيم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 10عُدّلت بموجب م/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- المادة 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- المادة 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
- المادة 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

