المادة 44 من نظام التحكيم
المادة الرابعة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
بعد صدور حكم التحكيم لا يكفي تسليمه للطرفين، بل يجب أيضاً إيداعه لدى المحكمة المختصة. وتنظم هذه المادة هذا الإيداع.
- من يودع؟ هيئة التحكيم.
- ماذا يودع؟ أصل الحكم، أو صورة موقعة منه، باللغة التي صدر بها.
- أين؟ لدى المحكمة المختصة.
- متى؟ خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43، وهي 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- الترجمة: إذا صدر الحكم بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة.
وتقع هذه المسؤولية على الهيئة لا على الطرفين، بحسب نص المادة. ولم تحدد المادة الجهة المعتمدة للتصديق على الترجمة.
وترتبط المادة بالمادة 43 التي توجب تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال المدة نفسها، وتمنع نشر الحكم إلا بموافقة الطرفين كتابة. كما تتصل بالمادة 45 التي تجعل الحكم المتضمن شروط التسوية بين الطرفين له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
ومن يحتاج إلى التأكد من إيداع حكم صادر لصالحه تمهيداً لتنفيذه، يمكنه مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم باللغة الإنجليزية في نزاع بين شركة سعودية وشركة آسيوية. يجب على هيئة التحكيم أن تودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة الإنجليزية لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مرفقاً به ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التحكيم
من المسؤول عن إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة؟
هيئة التحكيم هي التي تودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة.
ما مدة إيداع حكم التحكيم؟
خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43، وهي 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
هل يلزم ترجمة حكم التحكيم الصادر بلغة أجنبية؟
نعم، يُرفق به ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

