محامو السعودية

المادة 35 من نظام التحكيم

المادة الخامسة والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

تجيز المادة لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة الموجودة إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن الحضور أو عن تقديم المستندات المطلوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التحكيم

هل يمكن أن يصدر حكم التحكيم وأنا غائب؟

نعم، إذا تخلفت عن حضور إحدى الجلسات بعد تبليغك جاز للهيئة الاستمرار وإصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

ماذا لو لم أقدم المستندات التي طلبتها هيئة التحكيم؟

يجوز للهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المتوافرة لديها.

هل يشترط تبليغ الطرف قبل الاستمرار في غيابه؟

نعم، نصت المادة على أن يكون التخلف عن حضور الجلسة بعد تبليغه.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.