محامو السعودية

المادة 31 من نظام التحكيم

المادة الحادية والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد طرفي التحكيم إلى الطرف الآخر، وإرسال تقارير الخبراء والأدلة التي قد تعتمد عليها هيئة التحكيم إلى الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التحكيم

هل يحق لي الاطلاع على مستندات خصمي في التحكيم؟

نعم، توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر.

هل أحصل على نسخة من تقرير الخبير في التحكيم؟

نعم، تُرسل إلى كل من الطرفين صورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة المقدمة إلى الهيئة التي يمكن أن تعتمد عليها في حكمها.

هل حددت المادة مدة لإرسال المستندات؟

لا، لم تذكر المادة مدة ولا طريقة محددة للإرسال، واكتفت بتقرير وجوبه.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.