محامو السعودية

المادة 21 من نظام التحكيم

المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تقرر المادة أن شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاق مستقل، فلا يبطل ببطلان العقد أو فسخه أو إنهائه إذا كان صحيحاً في ذاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التحكيم

هل يسقط شرط التحكيم إذا فُسخ العقد؟

لا، فلا يترتب على فسخ العقد أو إنهائه أو بطلانه بطلان شرط التحكيم إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته.

ما معنى أن شرط التحكيم اتفاق مستقل؟

أنه يُعامل كاتفاق مستقل عن شروط العقد الأخرى، فلا يتأثر بما يصيب العقد من بطلان أو فسخ أو إنهاء، ما دام صحيحاً في ذاته.

هل تحمي هذه المادة شرط تحكيم معيب؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون شرط التحكيم صحيحاً في ذاته.

مواد أخرى عن اتفاق التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.