المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة السادسة
تلزم المادة موفر الخدمة بأن يُفصح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وبيانات سجله إن وُجد، وما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:
أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
ب- وسائل الاتصال به.
ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى أن يعرف المستهلك مع من يتعامل قبل أن يشتري، فتلزم كل موفر خدمة بأن يعرض في محله الإلكتروني البيانات الآتية:
- الاسم أو أي بيان مميز والعنوان، ويُعفى من ذلك إذا كان مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
- وسائل الاتصال به، وهذا الالتزام مطلق دون استثناء.
- اسم السجل ورقم القيد، إن كان مقيدًا في سجل تجاري أو أي سجل آخر متاح للعموم.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر المادة تفاصيلها.
ويُلاحظ أن الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) خاص بالاسم والعنوان، ولا يمتد إلى وسائل الاتصال ولا إلى بيانات السجل.
وهذا الالتزام يكمّل ما ورد في المادة 5 من حماية بيانات المستهلك؛ فالمادة 5 تحمي بيانات المستهلك، وهذه المادة تفرض الشفافية على موفر الخدمة. كما يتصل بالمادة 7 التي تلزم موفر الخدمة بأن يقدم للمستهلك قبل التعاقد بيانًا بأحكام العقد وشروطه يشمل البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ومن يريد إنشاء متجر إلكتروني ويحتاج إلى التحقق من اكتمال ما يجب عرضه، خاصة ما تحدده اللائحة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
فتحت مؤسسة في الرياض متجرًا إلكترونيًّا لبيع الملابس، فوضعت في صفحة "من نحن" اسم المؤسسة وعنوانها ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم السجل التجاري ورقمه. بذلك تكون قد أفصحت عن البيانات المذكورة في المادة، ويبقى عليها التحقق من أي بيانات إضافية تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية
ما البيانات التي يجب أن يعرضها المتجر الإلكتروني؟
اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ووسائل الاتصال به، واسم السجل ورقمه إن كان مقيدًا في سجل متاح للعموم، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
هل يلزم المتجر الموثّق بعرض عنوانه؟
إذا كان مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية فلا يلزمه الإفصاح عن الاسم والعنوان بموجب الفقرة (أ)، لكن تبقى بقية البيانات واجبة.
هل يجب ذكر السجل التجاري في المتجر الإلكتروني؟
يجب الإفصاح عن اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان موفر الخدمة مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
مواد أخرى عن التزامات موفر الخدمة والمحل الإلكتروني
- المادة 5
تلزم المادة موفر الخدمة بعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك إلا المدة اللازمة وبحمايتها، وتمنع استعمالها لأغراض غير مسموح بها أو الإفصاح عنها دون موافقته.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكتروني
- المادة 9
تلزم المادة موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بالإفصاح عن جهة تسجيله وبيانات ترخيصه ولقبه المهني والدولة التي منحته.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصاد
- المادة 15
تلزم المادة التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقًا لنظام السجل التجاري، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
على التاجر أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

