المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة السادسة والعشرون
تنص المادة على أن نظام التجارة الإلكترونية يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة النفاذ، وتحدد متى يبدأ تطبيق نظام التجارة الإلكترونية.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني ذلك؟
- النظام لا يُطبق من يوم صدوره أو نشره مباشرة، بل بعد انقضاء مهلة 90 يومًا من النشر.
- خلال هذه المهلة لا تكون أحكام النظام نافذة بعد، ويبدأ نفاذها بانقضائها.
العلاقة بالمادة 25: تلزم المادة 25 الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. فالمدتان متطابقتان، والغرض أن يبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تحتاج إلى الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة عملية: فهي تحدد اللحظة التي تبدأ عندها الحقوق والالتزامات الواردة في النظام. ومن لديه تعامل أو نزاع يرتبط بتوقيت سريان النظام عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التجارة الإلكترونية
متى يبدأ العمل بنظام التجارة الإلكترونية؟
يُعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
نعم، بحسب المادة 25 يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن نطاق النظام وإشراف الوزارة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التجارة الإلكترونية، مثل التاجر والممارس وموفر الخدمة والمستهلك والمحل الإلكتروني والإعلان الإلكتروني.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التج
- المادة 2
تحدد المادة من يخضع لنظام التجارة الإلكترونية: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارجها الذي يتيح منتجاته أو خدماته للمستهلك داخلها، والمستهلك.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المست
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 16
تجعل المادة الوزارة مشرفة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتخولها إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، ومنها تنظيم جهات التوثيق والمنصات التي تؤدي دور الوساطة.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظ
- المادة 24
تقرر المادة أن ما لم يرد فيه نص خاص في نظام التجارة الإلكترونية تسري عليه أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- المادة 25
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

