المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة العشرون
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن القرارات الصادرة بموجب النظام تخضع لرقابة القضاء.
من يحق له الاعتراض؟ كل من صدر ضده أي قرار بناءً على النظام. والعبارة عامة، فلا تقتصر على قرارات العقوبة وحدها. ومن أمثلة القرارات الواردة في النظام قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 19، التي تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات الواردة في المادة 18.
أين يُقدَّم الاعتراض؟ أمام المحكمة الإدارية.
ما الإجراءات؟ يكون الاعتراض وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. فالمادة لا تحدد بنفسها مدة الاعتراض ولا خطواته، بل تحيل في ذلك إلى هذا النظام. ولذلك ينبغي لمن يريد الاعتراض أن يتحقق من المواعيد والإجراءات المقررة فيه، حتى لا يفوته حقه.
ويتصل هذا الحق بما ورد في المادة 21، التي تجيز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف، وتشترط أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
ونظرًا لأن الاعتراض يخضع لإجراءات ومواعيد محددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فمن صدر ضده قرار يُنصح بأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة المخالفات بتغريم متجر إلكتروني في جدة وإيقاف نشاطه مؤقتًا، ويرى صاحب المتجر أن القرار غير صحيح. يحق له الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يمكن الاعتراض على قرار عقوبة المتجر الإلكتروني؟
نعم، يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
ما الجهة المختصة بالاعتراض على قرارات نظام التجارة الإلكترونية؟
المحكمة الإدارية، ويكون الاعتراض وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
كم مدة الاعتراض على القرار؟
لا تحدد المادة مدة الاعتراض، بل تحيل إلى أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 21
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
- المادة 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

