المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة · الباب الأول: الأحكام العامة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الآتي:
أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.
ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط.
ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد.
د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءات التسجيل والاستبعاد في فروع التأمينات، لكنها لا تضع المدد بنفسها، بل تكلّف اللائحة التنفيذية بتحديد أربعة أمور:
- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات لأصحاب العمل وللمشتركين الخاضعين للنظام.
- مهلة لصاحب العمل لتسجيل من تتوافر فيهم شروط الخضوع، ومهلة لاستبعاد من لم تعد تتوافر فيهم الشروط.
- مهلة للمشترك نفسه ليطلب إشراك نفسه إذا توافرت فيه الشروط، أو استبعاد نفسه إذا لم تعد متوافرة، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن التسجيل أو الاستبعاد.
- الأحكام بعد انقضاء المهل، أي ما يترتب على التسجيل أو الاستبعاد بعد فوات المدد المحددة لكل من صاحب العمل والمشترك.
والفائدة العملية لهذه المادة أن العامل أو الموظف ليس رهينة لتقاعس صاحب العمل؛ فالنظام يمنحه طريقاً ليطلب بنفسه تسجيله، وفق المهلة التي تحددها اللائحة. ولأن المدد محددة في اللائحة لا في هذه المادة، يحسن الرجوع إليها أو إلى المؤسسة لمعرفتها بدقة.
وتأتي هذه المادة بين المادة 6 التي تبين فئات يتوقف خضوعها على قرار مجلس الإدارة، والمادة 8 التي تحدد أساس حساب الاشتراكات وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور. وعند وجود نزاع حول تاريخ التسجيل يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
بدأ ماجد العمل لدى شركة في جدة، ومضت فترة دون أن تسجله الشركة في التأمينات رغم توافر شروط الخضوع فيه. تتيح له هذه المادة أن يطلب بنفسه إشراك نفسه في فروع التأمينات خلال المهلة التي تحددها اللائحة لهذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية
ماذا أفعل إذا لم يسجلني صاحب العمل في التأمينات؟
تقرر المادة أن تحدد اللائحة مهلة للمشترك ليطلب إشراك نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
ما المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل العامل؟
المادة لا تحدد المدة بنفسها، وإنما تحيل تحديد هذه المهلة إلى اللائحة التنفيذية.
هل يمكن للعامل طلب استبعاد نفسه من التأمينات؟
نعم، إذا لم تعد تتوافر فيه شروط الخضوع وامتنع صاحب العمل أو تراخى عن استبعاده، وفق المهلة التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

