المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الحادية والستون · الباب السادس: الأحكام الختامية
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة إجراءً قد يصاحب العقوبة التي تُفرض على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نشر ملخص قرار العقوبة للعموم. وهذا النشر ليس وجوبياً في كل مخالفة، بل هو أمر جائز يُنص عليه في القرار نفسه الذي يحدد العقوبة.
وتوضح المادة عناصر هذا الإجراء على النحو الآتي:
- التكلفة: يكون النشر على نفقة المخالف، لا على نفقة الجهة التي أصدرت القرار.
- الوسيلة: صحيفة واحدة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامة المخالف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقرير: يُقرر النشر بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: لا يتم النشر إلا بعد أن يتحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه دون تظلم، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة (الستين) التي تنص على إنشاء لجنة بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين)، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. ولذلك فإن شرط التوقيت في هذه المادة يحمي حق المخالف في التظلم؛ فلا يُنشر القرار ما دام قابلاً للتظلم في الميعاد، ولا ما دام التظلم منظوراً دون حكم قطعي.
ولم تحدد المادة ميعاد التظلم ولا طريقة النشر بالتفصيل. ومن صدر بحقه قرار يتضمن النشر ويرغب في معرفة خياراته، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية والمنازعات الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة المختصة بفرض عقوبة على مؤسسة في جدة لمخالفتها أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ونص القرار على نشر ملخصه في صحيفة محلية على نفقتها نظراً لجسامة المخالفة. تظلمت المؤسسة من القرار أمام المحكمة المختصة، فلا يُنشر الملخص في هذه المرحلة، وإنما يُنشر إذا اكتسب الحكم الصادر في شأن القرار الصفة القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يُنشر كل قرار عقوبة في مخالفات التأمينات الاجتماعية؟
لا، فالنشر جائز وليس وجوبياً، ويُنص عليه في قرار العقوبة بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
من يتحمل تكلفة نشر قرار العقوبة؟
يكون النشر على نفقة المخالف بحسب نص المادة.
متى يُنشر ملخص قرار العقوبة؟
بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
أين يُنشر ملخص القرار؟
في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامة المخالف، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
مواد أخرى عن مخالفات التأمينات والاعتراض
- المادة 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- المادة 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- المادة 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

