محامو السعودية

المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الستون · الباب السادس: الأحكام الختامية

تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.

2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة.

3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية

من يفرض غرامات مخالفة نظام التأمينات؟

لجنة أو أكثر تُنشأ بقرار من مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء بينهم متخصص في الأنظمة.

هل يمكن التظلم من قرار غرامة التأمينات؟

نعم، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

من يحدد قواعد عمل لجنة المخالفات؟

تصدر بقرار من مجلس الإدارة، وكذلك مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التأمينات والاعتراض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.