المادة 6 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة · الباب الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم:
1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
4- عمال المنازل.
5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.
6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة فئات من العمال لهم ظروف عمل خاصة، فلا يُطبق عليهم النظام بالطريقة المعتادة، وإنما يكون خضوعهم لفروع التأمينات بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. وهذه الفئات هي:
- العمال في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
- العمال في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
- العمال البحارة، ومنهم الصيادون البحريون.
- عمال المنازل.
- العمال غير السعوديين القادمون بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية لمدة لا تزيد على 60 يوماً.
- عمال الاستصناع، وهم الذين يعملون في منازلهم.
- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
ومعنى ذلك عملياً أن مدى خضوع هذه الفئات، والفروع التي تشملها، وشروط ذلك، أمور يحددها مجلس الإدارة واللائحة، ولا تحسمها هذه المادة بنفسها. لذا لا يصح القول إن هذه الفئات مستثناة نهائياً، ولا إنها خاضعة تلقائياً.
وترتبط المادة بالمادة 5 التي تجيز استحداث منتجات تأمينية إلزامية للعمال غير السعوديين فيما لم تنص عليه أحكام هذه المادة. كما تحيل المادة 7 إلى اللائحة طريقة الاشتراك ومهله. ومن ينتمي لإحدى هذه الفئات ويريد معرفة وضعه يُستحسن أن يراجع المؤسسة أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سلمان يملك مزرعة في القصيم ويعمل لديه عدد من العمال الزراعيين. لا يحدد هذا النص وحده هل يجب تسجيلهم في التأمينات، بل يرجع ذلك إلى ما يقرره مجلس إدارة المؤسسة وما تحدده اللائحة لهذه الفئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل عمال المنازل مشمولون بالتأمينات الاجتماعية؟
عمال المنازل من الفئات التي يكون خضوعها لفروع التأمينات بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق أحكام اللائحة.
هل يخضع العامل القادم بتأشيرة موسمية للتأمينات؟
العامل غير السعودي القادم بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية لمدة لا تزيد على 60 يوماً يكون خضوعه بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق اللائحة.
هل لاعبو الأندية الرياضية يخضعون للتأمينات؟
لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية من الفئات التي يحدد مجلس الإدارة واللائحة خضوعها لفروع التأمينات.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

